العيني
17
البناية شرح الهداية
فهذا يطالبه به في قريب المدة ، وهذا يسلمه في بعيدها . قال : ومن أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد ؛ لأنه هو المتعارف ، وفيه التحري للجواز فيصرف إليه ، فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدها ، وهذا إذا كان الكل في الرواج سواء ؛ لأن الجهالة مفضية إلى المنازعة ، إلا أن ترتفع الجهالة بالبيان أو يكون أحدها أغلب وأروج ، فحينئذ يصرف إليه تحريا للجواز . وهذا